فتاوى تتعلق بالطهارة
أخواتي الحبيبات .. لآلئُ الملتقى
قال الله تعالى:
{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}
وعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:
(نعم النساء نساء الأنصار !
لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)
رواه مسلم
لأن الطهارة هي أصل العبادات، ولأن التفقه في الدين أمر ضروري للتعبد بشكل صحيح ..
لذا حبيباتي في الله أضع بين أيديكن موسوعة لفتاوى النساء، لأكثرِ الأسئلة شيوعاً بين النساء ..
وقد سبقني إلى ذلك الكثيرون من أبناء هذا الدين العظيم،
ولكن كل ما فعلته هو أنني جمعتُ أغلب هذه الفتاوى - التي من الصعب أن توجد مجتمعة في مكان واحد - وقسمتها على حسب نوعها،
وحاولتُ جاهدة مراجعتها، وتصحيح الأخطاء الكتابية فيها، وتفسير بعض الكلمات التي قد يستشكلُ فهمُها، في بعض الأحيان ..
إضافة إلى ذلك أنني ساضيف خاصية جديدة في هذا الموضوع ألا وهي أنه في حالة وجود سؤال -خاص بفقه النساء- عند واحدة منكن، لم يتطرق إليه هذا الموضوع ..
فإن لها أن تضع سؤالها هنا، ولها علي - إن شاء الله - أن أبحث لها عن الإجابة عند من يوثق فيهم من أهل العلم ..
وجُلَّ ما أسأله الله هو أن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه، وأن ينفعني وإياكنَّ وكل مسلمة تقرؤها بها .. وأن يجعلها حجة لي يوم القيامة
والآن نبدأ بإذن الله
فتاوى تتعلق بالطهارة، وموجبات الوضوء والغسل:
1- إفرازات الرحم:
يخرج من المرأة سوائل من غير السبيلين كالمخاط واللعاب والدمع والعرق والرطوبة ويخرج منها سوائل من السبيلين وهي نجسة ناقضة للوضوء،
والسبيل هو مخرج الحدث من بول أو غائط. فقد حدد الشافعي رحمه الله مخارج الحدث المعتاد وهي الدبر في الرجل والمرأة وذكر الرجل وقبل المرأة، الذي هو مخرج الحدث،
والمرأة لها في القبل مخرجان: مخرج البول (وهو مخرج الحدث) ومخرج الولد وهو المتصل بالرحم.
حكم الرطوبة الخارجة من رحم المرأة: هل هي نجسة؟
إن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل ،
(وهي غير نجسة ولو كانت نجسة لفرض أهل العلم غسله فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن).
ومما يمكن أن يستدل به على عدم نقض الرطوبة للوضوء أمور:
1- إنه لم يرد فيها نص واحد لا صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، ولا قول صحابي ولم يلزم العلماء أحد من النساء بالوضوء لكل صلاة كحال المستحاضة.
ولو علمت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهن الوضوء لكل صلاة بسبب الرطوبة لما كان لسؤالهن عن الاستحاضة معنى، فإنهن لم يسألن عن الاستحاضة إلا أنهن لم يكن يتوضأن منها لكل صلاة.
2- إن نساء الصحابة كسائر النساء في الفطرة والخلقة،
وليس كما زعم بعضهم أن الرطوبة شيء حادث في هذا الزمان أو أنه يصيب نسبة من النساء، ولا يصيب الجميع،
بل هو شيء لازم لصحة المرأة وسلامة رحمها كحال الدمع في العين والمخاط في الأنف واللعاب في الفم،
ولو قيل إن هذه الأمور حادثة وليس منها شيء فيما سبق لم يوافق على ذلك أحد.
والنساء أعرف بهذا غير أن نسبة الرطوبة تتفاوت في كميتها تبعا للطبيعة كالعرق والدمع فبعض الناس يعرق كثيرا وآخر يعرق قليلا وليس أحد لا يعرق بته، ولو كان لصار ذلك مرضا،
ولو افترض أن هذه الرطوبة لا تصيب كل امرأة بل تصيب نسبة منهن فما مقدار هذه النسبة أهي أقل من المستحاضات!
فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أحكامهن حتى جعل المحدثون والفقهاء للمستحاضة كتبا وأبوابا في مصنفاتهم،
وهن أربع عشرة امرأة كما عدهن ابن حجر رحمه الله. فلا يصح أن يقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الأمر، لأنه لا يصيب كل امرأة
والأحكام تنزل في الواحد والاثنين والحادثة وإن خصت فحكمها عام.
3- كانت الصحابيات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كن صفا أو أكثر وربما صلى بالأعراف أو الأنفال أو الصافات أو المؤمنون،
ويطيل الركوع والسجود، ولم يُروَ أن بعضهن انفصلت عن الصلاة وذهبت لتعيد وضوءها،
فالأيام كثيرة، والفروض أكثر، وحرصهن على الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر ،
وبلا ريب أنه تنزل من واحدة أو أكثر هذه الرطوبة أثناء الصلاة كما يصيبنا نحن في صلاة التراويح أو غيرها،
ولم يستفسرن عن هذا ولو كان الأمر مشروعا والوضوء واجبا وقد تركن السؤال ظنا منهن بالطهارة فمستحيل أن لا ينزل الوحي في شأنهن.
4- إن تكليف المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو إعادتها للوضوء إذا كانت متقطعة شاق،
وأي مشقة، وهو أكثر مشقة من الاحتراز من سؤر الهرة الطوافة بالبيوت حتى جعل سؤرها طاهرا، وهي من السباع،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول:
" إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ".
ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21-599.
5- إن الله تعالى سمى الحيض أذى وما سواه فهو طهر فقال:
" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".
سورة البقرة 222
6- إخراج البخاري في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض عن أم عطية قالت:
"كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا"
قلت: فلئن كن لا يعددن الصفرة شيئا، فلأن لا يعددن الرطوبة شيئا أولى.
وقولها: لا نعد الكدرة والصفرة شيئا من الحيض ولا تعد الصفرة والكدرة موجبة لشيء من غسل أو وضوء
ولو كانت توجب وضوءا لبينت ذلك.
7- أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوه من الدليل يحرج النساء :
"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " الحج 78.
وإلزام النساء بما لم يلزمهن به الله ولا رسوله كلفة وشدة وإن هذا الدين يسر.
والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.